الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
الفصل الاول
الواجبات العامة لموظفي البلدية
المادة 3 -
رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه
وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية:
?أ-التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا النظام.
?ب-مراقبة استيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في اوقاتها.
?ج-ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ما تنفقه من جميع الاموال على اختلاف انواعها
ايرادا او مصروفا فورا وقيدها في فصولها وموادها دون تأخير.
?د-ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها وعلى
التأمينات وخواتم الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص.
هـ- ان يشرف على من يناط به استلام اموال البلدية وانفاقها من موظفي دائرته وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع
تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بالمراجعة والتدقيق الكافيين.
و- ان ينتبه كي لا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يخبر المجلس البلدي
والمتصرف كتابة بأي تبذير او نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.