الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 37 -
أ-1- على جميع الموظفين عدا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اي رسوم او ضرائب او رسوم رخص
او اي اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يوميا او في اقرب
فرصة لا تتجاوز الاسبوع.
2- على رئيس المجلس البلدي أن يتحقق من ان موظفي دائرته المسؤولين عن تحصيل اموال البلدية قد دفعوا
المبالغ التي قبضوها واعطوا حسابا عنها كما هو معين في المادة السابقة وعلى المحاسب ان يخبر رئيس المجلس
البلدي خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
ب- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعا ما فيجوز لرئيس البلدية تجنبا للصعوبة الناشئة عن توالي
الدفع في مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى محاسب البلدية في الاوقات التي يحددها بدلا من دفعها
يوميا بشرط انه اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين دينارا فيجب ان يدفع فورا وعلى كل
الاحوال ينبغي ان يقدم حسابا عن مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر او قبله.