التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقبوضات - تقديم المستندات

المادة 40من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 40 - جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا يجوز لأي موظف بلدية ان يحفظ في اي صندوق حديدي عائداً للبلدية وهو في عهدته أو ان يسمح بأن يحفظ فيه اي اموال غير اموال البلدية او غير اي اموال يكون ملزما بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية