الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 54 -
يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه
وتشرح فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها :-
أ- اسم الطالب.
ب- الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
ج- الاشارة الى العقود.
د- الاشارة الى ارقام وتواريخ ومستندات الامانات في حالة ردها.
هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها.
و- الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي:
1- براءة تشكيلات (يجب ان تربط نسخة منها بأول مستند للرواتب).
2- براءة زيادة الرواتب.
3- الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).