الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 60 -
تحتاج المستندات المتعلقة بالخدمات التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب
الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدمات بموجبها:-
1- علاوات وبدلات الوسائط النقلية.
أ?-المحسوبة على اساس نسبة شهرية معينة :-
1- الحيوانات وبدلات العلف :-
تتضمن الشهادة ان المطالب قد اقتنى الحيوان بالفعل على (ان يذكر نوعه) وانفق عليه في غضون المدة التي
طلب العلاوة الشهرية عنها وانه لم يأخذ من البلدية علفاً.
2-السيارات او الدراجات :-
تتضمن الشهادة ان المطالب حافظ على سيارته او دراجته الخاصة وانها كانت صالحة للاستعمال في غضون المدة
التي قدم الطلب من اجلها.
ب- النقل على اساس المسافة :-
1-السيارات الخصوصية :-
تتضمن الشهادة ان عدد الكيلومترات الذي بني عليه الطلب قطع بالفعل بسيارة المطالب الخاصة وفي اعمال
رسمية وان المبلغ المطالب به صحيح من جميع الوجوه.
2-السيارات او وسائط النقل الاخرى العمومية (المستأجرة) :-
تتضمن الشهادة بأنه لم يتيسر ان يركب المطالب في السكة الحديدية او في وسائط النقل التي تخص البلدية
وانالسفرة قد تمت من اجل اعمال رسمية (مع بيان ماهية تلك الاعمال) وان المبلغ المطالب به موافق لتعريفه
الاجور وانه معتدل ومعقول وان المسافة المبينة في الطلب هي حسب اعتقاد المطالب صحيحة.
3-السيارات او العربات في المدن :-
تتضمن الشهادة ان السفرة قد قام بها المطالب من اجل اعمال رسمية (ويجب بيان ماهية تلك الاعمال) وان
الاجور الاعتيادية التي تؤخذ لقاء استئجار سيارة او عربة من النوع المعد للايجار وان المسافات المبينة في
الطلب هي بحسب اعتقاد المطالب صحيحة.
2- المياومات (تستعمل من اجلها الشهادات الخاصة المطبوعة على المستندات) 0
3- الاشغال التي يقام بها التعهد :-
يجب ربط الشهادة بمستند يتضمن ان العمل قد تم باتقان وفي حالة التأديات على الحساب يذكر في الشهادة ان
قيمة الشغل الذي تم تبلغ كذا ديناراً او فلساً ويجب ان لا يتجاوز المبلغ الموافق على دفعه قيمة الشغل المشهود
بانه قد تم.
4- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية يذكر في شهادتها ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمات
العامة وان المطالب بها دفعها فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من أجلها لسبب يجب ذكره.
5- مشتري لوازم:
1- يذكر في الشهادة ان المواد استلمت وقيدت في سجل اللوازم بموجب مستند الادخالات رقم ... تاريخ...
2- او ان اللوازم قابلة للاستهلاك ولم تقيد في سجل اللوازم.