الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 68 -
ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه التالي: -
أ?-يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه
الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية
ذات العلاقة ،
ب?-يقيد في حسابات الواردات المردودة جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ
وجرت معاملة ردها في سنة مالية واحدة و يشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها
تلك المبالغ.
ج- تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات
العامة يطلق عليها عنوان (المردود من واردات السنين السابقة).
د- لا تُرد الواردات فيما عدا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من وزير الداخلية.