الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 13681 حزيران 1968
المادة 15- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ( أ/ 3) من هذا النظام
على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:
أ- عندما تكون قيمة العمل لا تتجاوز (100) ماية دينار يحق للمدير العام تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره
على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (100) ماية دينار و لا تزيد على (500) خمسماية دينار يحق للوزير بتنسيب من المدير العام
تلزيم العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ج- عندما تتجاوز قيمة العمل (500) خمسماية دينار يحق للوزير بتنسيب من المدير العام وموافقة المجلس تلزيم العمل للمقاول
او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.