الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 13681 حزيران 1968
المادة 16- أ- لاتؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة او الجهة التي احالت
عطاءها ما دامت لا تزيد على (25 %) من قيمة العطاء.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد لها اسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالاً
اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا تتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة
مع قيمة الاعمال الاضافية هذه عن ال (25%) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط اخذ موافقة الوزير الخطية على
اسعار الاشغال الاضافية.