التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 1368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 13681 حزيران 1968

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير : المؤسسة : حسبما هي معرفة بالقانون رقم (27) لسنة 1968 المجلس : المدير العام : اللجنة : لجنة العطاءات المشكلة بموجب هذا النظام الاشغال : الاشغال الانشائية والعمرانية وتصميمها ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية والكهربائية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وكافة الاعمال التي تشتمل على مواد وعمل ولها مساس بأعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية