التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 1368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 13681 حزيران 1968

المادة 8- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات في جلسة علنية بحضور كامل أعضاء اللجنة وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها من قبل السكرتير علىالنموذج المقرر لهذه الغاية ويوقع عليها رئيس اللجنة والاعضاء.

الإحالة

المادة 8 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية