الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009
الفصل الثالث
رواتب التقاعد والمكافآت
المادة 10-
أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (12-44 ) والمادة
(54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم
على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الاحكام على ان يقوم المجلس
بالصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن 0
ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها
على اساس اضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة
على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة 0
ج- على الرغم مما ورد في اي نظام او قانون اخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن
خدمته في اي امانة او اي بلدية او مجلس قروي وبين راتب اي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في اي
مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في اي امانة او بلدية او مجلس قروي او دائرة
اوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع 0
د- لا تسري احكام الفقرة (ج) السابقة على رئيس واعضاء مجلس الاعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من
اي امانة او بلدية او مجلس قروي 0
هـ- تطبق احكام الفقرة (ج) السابقة على متقاعدي البلديات الذين تنطبق عليهم انظمة التقاعد الصادرة بموجب
المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 0