الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009
مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات:
?أ-لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة
خدمته السابقة وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة
تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى المادة (11) من هذا النظام وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا
عند تركه الخدمة نهائيا 0
?ب-تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على
موظفي البلديات الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا
ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس. وعلى الرئيس في مثل هذه الحالة ان
يعطي الموظف شهادة تثبت استلام الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين
يعينون بعد نفاذ هذا النظام 0
?ج-اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته
السابقة للتقاعد على ان لا يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة (4) منه وانما يجري الاقتطاع عن
المدة التي تلي تاريخ نفاذه 0