الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009
ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح
مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية:
أ- اذا توفى او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او
اذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في
الحالات الاخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل خدمته السابقة
لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي الا انه لا تمنح اي مكافأة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل
المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا النظام 0
ب- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية
بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة او اللياقة0
ج- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة
المتقاعدون 0