التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام طارئـة

المادة 14من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5269
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقررما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة واذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيسا وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعياً 0

الإحالة

المادة 14 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية