التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5269
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- موظف:الموظف التابع للتقاعد 0 تقاعد:راتب التقاعد الشهري 0 خدمة تقاعدية:الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام 0 راتب:الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت 0 المجلس:مجلس البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى 0 الرئيس:رئيس البلدية او امين عمان0 الوزير:وزير الداخلية 0 العمر والمدة:العمر او المدة بحسب السنة الشمسية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية