الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52691 تشرين الأول 2009
أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في
الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او
الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب
المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على أن يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على
أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافآت
والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب
نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب اي خدمة
قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره 0
ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع اردني اخر ويراعى في ذلك احكام
التشريع المتعلق بها وتضاف الى خدماته في البلدية على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى
صندوق البلدية بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني 0