الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52841 تشرين الأول 2009
أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار
وتدفع لصندوق البلدية 0
ب- على المخالف تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي
يوجهه المجلس اليه .
ج- اذا انتهت مدة الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المفوض من الرئيس
التصرف بالسلع المخالفة اذا كانت قابلة للتلف او هبوط قيمتها اما اذا كانت خلاف ذلك فيودعها في مستودعات
البلدية لمدة ثلاثة ايام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني .