التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5284
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52841 تشرين الأول 2009

أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية 0 ب- على المخالف تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه . ج- اذا انتهت مدة الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المفوض من الرئيس التصرف بالسلع المخالفة اذا كانت قابلة للتلف او هبوط قيمتها اما اذا كانت خلاف ذلك فيودعها في مستودعات البلدية لمدة ثلاثة ايام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني .

الإحالة

المادة 10 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية