الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52841 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك -:
الوزير:وزير الشؤون البلدية
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية .
البائع المتجول : أي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في أي شارع أو مكان محدد بموجب احكام هذا
النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها 0
العربة:أي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها مهما كان نوعها .
البسطة :أي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها في أي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة
البلدية وفق احكام هذا النظام 0
المظلة والكشك:أي انشاء مخصص لعرض أي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء اكان مسقوفا
بكامله ام بنسبة لا تقل عن ( 775% ) منه 0