الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52841 تشرين الأول 2009
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او
اقامة البسطات والمظلات والاكشاك عليها ضمن منطقة البلدية على ان لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة
مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة 0
ب- وضع مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك 0
ج- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها البلدية لقاء أي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولين او البسطات او
المظلات او الاكشاك ضمن منطقتها 0