التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5284
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52841 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي البلدية رسماً مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول . ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :- 1-مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص العربة. 2-مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 3-ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك . ج- يتم تاجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بطريقة المزايدة وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية