الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52971 تشرين الأول 2009
لمقاصد هذا النظام تعتبر من المكاره ما يلي :-
أ- انشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.
ب- احداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او
مخبز او اتون او ما شابه ذلك او الابقاء على أي منها بصورة تلحق ضرراً بالغير او بالصحة العامة.
ج- اي اسطبل او زريبة او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات انشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة
العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ، وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
د- احداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر
بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
هـ- ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
و- اسالة المياه او طرح الاوساخ او النفايات او الاتربة او الطمم او مخلفات البناء او الالات او الماكنات الخربة
(الخردة) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية او اي اشياء اخرى في الشوارع او على الارصفة او في اي مكان آخر
بصورة تلحق ضرراً بالغير او بالصحة العامة.
ز- عدم محافظة اي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او
العرصات او الساحات التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من
المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري
العامة او مجاري الامطار.
ي- رمي النفايات من المركبات 0