التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5297
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52971 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي الامانة رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين ديناراً مقسمة على اشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها عن (200) كيلو واط ، اما الفئة التي يزيد استهلاكها عن (200) كيلو واط يضاف على المبلغ السابق (5) خمسة فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك 0 ب- تستوفي الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ما نسبته (20%) عشرون بالمائة من الرسم المستحق على اي رخصة مهن وفقاً لقانون رخص المهن لمدينة عمان او وفقاً لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين عند اصدارها او تجديدها على ان لا تقل عن (20) عشرين ديناراً 0

الإحالة

المادة 6 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية