التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5297
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52971 تشرين الأول 2009

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من اي منشأة او مؤسسة او محل ومن اي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية