التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5297
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52971 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان 0 مراقب الصحة:اي طبيب او موظف في الامانة يعهد اليه القيام بمهام الرقابة الصحية 0 المحل:المكان الذي يمارس فيه الشخص مهنة او حرفة وفقا لاحكام قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين 0

الإحالة

المادة 2 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية