التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية. 2-إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد. 3-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 4-إذا كانت اللوازم قطعا تبديليه أو أجزاء مكملة ، أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة. 5-إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها. 6-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 7-إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من خلال أي منهما الحصول على عروض مناسبة أو تضمنت أسعارا غير مقبولة أو لم يوفر أي منهما توريد كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 8-إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني أو اتفاقية دولية توجب ذلك. ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1-إذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-إذا لم يتقدم أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها. 3-إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار0 4-إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية