الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيـس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة ألاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات
مؤلفة من ثلاثة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على
أن يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ب?-للمفوض في الهيئة بموافقة الرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار في كل عملية شراء.
ج- لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار إلا بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقا
لأحكام هذا النظام.