التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب?- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية