التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009

أ- للرئيس بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقــدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار. 2-بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار. ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الأسعار السائدة بعد الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت وأجور الشحن والتأمين والتخليص وأي نفقات إدارية أخرى ترتبت على تخزينها. ج- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية