التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009

أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو لأي حكومة او مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار . ب- تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للإجراءات المعمول بها.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية