الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على أن تبين الجهة
المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:-
1-إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة
توريدها.
ب?-للرئيس بناء على تنسيب المفوض المختص إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة إلى
خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يشترك
في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس
البعثة 0