التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53271 تشرين الأول 2009

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الأكثر. ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات ثلاثة من أعضائها على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. ج- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة مقررا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة على النحو التالي :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار 0 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار 0

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية