التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5354
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53541 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية 0 الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام 0 المركبة:كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة الية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية 0 صاحب المركبة:الشخص الذي اصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها. الموقف:اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية