الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53541 تشرين الأول 2009
أ- يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :-
1-خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد
وزنها الاجمالي عن (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية.
2-دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
3-دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية.
4-ديناران عن كل حافلة خصوصية.
5-ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
6-اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية.
7-خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات
التأجير.
8-ستة دنانير عن كل حافلة عمومية أو سياحية او لغايــات التأجيـر يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
9-اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
10-خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز العشرين طناً .
11-سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن.
12-تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او
العمومية .
ب?- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة
وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين 0