التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5354
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53541 تشرين الأول 2009

أ- يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :- 1-خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية. 2-دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن. 3-دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية. 4-ديناران عن كل حافلة خصوصية. 5-ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن. 6-اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية. 7-خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات التأجير. 8-ستة دنانير عن كل حافلة عمومية أو سياحية او لغايــات التأجيـر يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن . 9-اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن . 10-خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز العشرين طناً . 11-سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن. 12-تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية . ب?- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين 0

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية