الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في
الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة 0
ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا
تزيد على شهر كما له ان ينسب للرئيس بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :-
1-اذا خالـــف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0
2-اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والات المسلخ 0
3-اذا كــان ســيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله 0