الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
البلدية:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:البلدية او لجنة البلدية 0
منطقة البلدية:المنطقة الواقعة داخل حدود البلدية 0
المسلخ:مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة في هذا النظام 0
المدير:مدير المسالخ في البلدية 0
الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ 0
اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة 0
اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى
منطقة البلدية وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة 0
اللحوم المجمدة:لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد
مجمدة الى المسلخ او منطقة البلدية 0
اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني
اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد 0
اللحوم المصنعة:اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء
مبردة او مجمدة 0
التخزين العادي:حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف
التحقق من صلاحيتها للاستهلاك 0
التخزين الاضافي:حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي 0
التخزين المرضي:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى
صلاحيتها للاستهلاك البشري 0
حجز اللحوم:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها
للاستهلاك البشري 0