التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5359
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة 0 ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للرئيس بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :- 1-اذا خالـــف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0 2-اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والات المسلخ 0 3-اذا كــان ســيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله 0

الإحالة

المادة 11 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية