التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5359
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:البلدية او لجنة البلدية 0 منطقة البلدية:المنطقة الواقعة داخل حدود البلدية 0 المسلخ:مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة في هذا النظام 0 المدير:مدير المسالخ في البلدية 0 الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ 0 اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة 0 اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة البلدية وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة 0 اللحوم المجمدة:لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة البلدية 0 اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد 0 اللحوم المصنعة:اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء مبردة او مجمدة 0 التخزين العادي:حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك 0 التخزين الاضافي:حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي 0 التخزين المرضي:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري 0 حجز اللحوم:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية