التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5359
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته 0 ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون :- 1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية 0 2- اتم الثامنة عشرة من العمر0 ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبـــارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير 0 د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :- 1-(20) عشرين دينارا من السلاخ 0 2-(6) ستة دنانير من مساعد السلاخ 0 3-(3) ثلاثة دنانير من عامل السلاخة 0 4-(2) دينارين اصدار رخصة تصريح دخول 0 5-نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص 0

الإحالة

المادة 7 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية