الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من
تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته 0
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون :-
1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية 0
2- اتم الثامنة عشرة من العمر0
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة وان يجتاز اختبـــارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير 0
د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :-
1-(20) عشرين دينارا من السلاخ 0
2-(6) ستة دنانير من مساعد السلاخ 0
3-(3) ثلاثة دنانير من عامل السلاخة 0
4-(2) دينارين اصدار رخصة تصريح دخول 0
5-نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص 0