الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973
أ- يقدم المدير العام الى المجلس اسماء المرشحين لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها والذين تنطبق
عليهم الشروط والمؤهلات المبينة في الفقرة التالية ليختار المجلس من بينهم الاشخاص المناسبين ويقوم الوزير برفع التنسيب
الى مجلس الوزراء
ب- يشترط في المرشح لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها توفر الشروط التالية:-
1- ان يكون من موظفي المؤسسة او موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى على انه يجوز لمجلس الوزراء ان يعين الممثل
من غير الموظفين اذا كان من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
2-ان لا تقل درجة الموظف عن الرابعة وما يعادلها.
3- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى تساهم فيها الحكومة او المؤسسة .
4- ان يكون من ذوي الاختصاص وان يتناسب اختصاصه مع طريقة عمل الشركة الصناعية المرشح لها مع مراعاة النواحي الفنية
والقانونية والمالية والادارية ما امكن.