التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973

أ- يقدم المدير العام الى المجلس اسماء المرشحين لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها والذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المبينة في الفقرة التالية ليختار المجلس من بينهم الاشخاص المناسبين ويقوم الوزير برفع التنسيب الى مجلس الوزراء ب- يشترط في المرشح لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها توفر الشروط التالية:- 1- ان يكون من موظفي المؤسسة او موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى على انه يجوز لمجلس الوزراء ان يعين الممثل من غير الموظفين اذا كان من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. 2-ان لا تقل درجة الموظف عن الرابعة وما يعادلها. 3- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى تساهم فيها الحكومة او المؤسسة . 4- ان يكون من ذوي الاختصاص وان يتناسب اختصاصه مع طريقة عمل الشركة الصناعية المرشح لها مع مراعاة النواحي الفنية والقانونية والمالية والادارية ما امكن.

الإحالة

المادة 3 من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية