الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973
المادة 4- يترتب على ممثلي المؤسسة مراعاة مصلحتها في مجالس ادارة الشركات الصناعية وعليهم ان يقدموا تقارير ربع سنوية
على الاقل الى المؤسسة تتضمن اوضاع ونشاط الشركة الصناعية التي يشتركون في مجلس ادارتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973
الإحالة
المادة 4 من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 568)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.