التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً أي ايضاحات وذلك لعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنــــه ، على ان يتضمن التقرير بصورة خاصة تأكيـــــداً لما يلي:- 1- ان البيانات المالية والحسابات الختامية قد قدمت له خلال الموعد المحدد 0 2- ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة تفي بمتطلبات التدقيق. 3- ان الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للقيود المالية والمحاسبية ويعكسان صورة دقيقة وحقيقية لها. ب - على مدقق الحسابات ان يضمن تقريره أي تحفظات له على البيانات المالية للسلطة وحساباتها الختامية وبخاصة ما يتعلق منها بحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية