الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001
الموازنة التقديريـــــــــــة
ــــــــــــــــــ
المادة13-
أ- يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنتها التقديرية للسنة المالية التالية مشتملاً على تقدير
للايرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائض والعجز وطريقة معالجته واي جداول وايضاحات ضرورية لهذه
الغاية ويتم اعداد المشروع بحيث يعكس الخطة المالية للسلطة اللازمة لتنفيذ سياستها وبرامجها ومشاريعها خلال سنة الموازنة.
ب-يقدم الرئيس مشروع الموازنة التقديرية الى المجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل بداية السنة
المالية للسلطة.