التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة السلطة على النحو التالي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبنود النفقات الرأسمالية. الا انه لايجوز النقل من بنود الرواتب والاجور والعلاوات الى البنود الاخرى في النفقات الجارية او العكس الا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الرأسمالية. ج - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بالنقل من بنود النفقات الرأسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة السلطة.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية