الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001
النفقــــــــــــات
ــــــــــــــــ
المادة22-
أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة او اي ملحق لها ولا يجوز استعمال هذه المخصصات الا في الاغراض
التي رصدت لها.
ب - يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة
لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.
ج - ويجوز للمجلس ، اذا اقتضت الضرورة ، احداث بنود لنفقات رأسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود
النفقات الرأسمالية الاخرى.