الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001
أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة
بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ
تقديمها له متضمناً أي ايضاحات وذلك لعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنــــه ، على ان يتضمن التقرير
بصورة خاصة تأكيـــــداً لما يلي:-
1- ان البيانات المالية والحسابات الختامية قد قدمت له خلال الموعد المحدد 0
2- ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة
تفي بمتطلبات التدقيق.
3- ان الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للقيود المالية والمحاسبية ويعكسان صورة دقيقة وحقيقية لها.
ب - على مدقق الحسابات ان يضمن تقريره أي تحفظات له على البيانات المالية للسلطة وحساباتها الختامية وبخاصة ما يتعلق
منها بحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية.