التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:- أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم. ب- الكفالات المطلوبة من كل منهم على ان تكون مصدقة لدى الكاتب العدل. ج- انواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد النسخ من كل نوع منها والجهات التي تزود بها. د- رد الايرادات المقبوضة بطريق الخطأ او التي يجوز ردها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها في السلطة.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية