الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001
تعاريف
ــــ
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرية : مديرية الشؤون المالية في السلطة.
المدير المالي : مدير المديرية.
الايرادات : الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والغرامات والمساعدات والهبات واي عوائد اخرى ترد للسلطة.
النفقات : النفقات الجارية والرأسمالية التي تتحملها السلطة في انجاز اعمالها وانشطتها.
الموجودات : الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للسلطة.
السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال معينة او لتغطية التزامات
ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او نفقات نثرية طارئة.
الموازنة التقديرية : بيان مالي يتضمن تقديرات الايرادات والنفقات لسنة مالية قادمة.
البيانات والحسابات الختامية : البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للسلطة لبيان وضعها المالي
ونتائج انشطتها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العمومية وحساب الارباح
والخسائر0
حساب الارباح والخسائر : بيان مالي بنتائج انشطة السلطة خلال سنة معينة تظهر الايرادات والنفقات وصافي الربح والخسارة
لتلك السنة.
الميزانية العمومية : بيان بارصدة مطلوبات السلطة وموجوداتها كما هي في نهاية السنة المالية.