التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

التدقيق الداخلي ــــــــ المادة32- تعمل وحدة التدقيق الداخلي في السلطة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتختص بصورة خاصة بمايلي:- أ- مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة استناداً لها. ب- القيام بالتدقيق الدوري والمفاجىء للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك الى المجلس وتزويد مدقق الحسابات بنسخ منها. ج- تقييم الاداء والانجاز في المديرية وفي انشطة السلطة الاخرى ذات العلاقة بالشؤون المالية. د- أي مهام اخرى يوكلها المجلس اليها.

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية