الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001
التدقيق الداخلي
ــــــــ
المادة32-
تعمل وحدة التدقيق الداخلي في السلطة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق
جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتختص بصورة خاصة بمايلي:-
أ- مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة
استناداً لها.
ب- القيام بالتدقيق الدوري والمفاجىء للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع
تقرير بذلك الى المجلس وتزويد مدقق الحسابات بنسخ منها.
ج- تقييم الاداء والانجاز في المديرية وفي انشطة السلطة الاخرى ذات العلاقة بالشؤون المالية.
د- أي مهام اخرى يوكلها المجلس اليها.