التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24416 كانون الثاني 2001

أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية للفئات التالية:- 1- محدد المهارات. 2- الماهر. 3- المهني. ب- تصدر شهادة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك متضمنة الفئة والدرجة حسب مقتضى الحال ويتعين على صاحبها طلب تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية